Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

بقوله: (فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة) أي: قطعًا؛ لأن ألبتة لغة معناه: القطع (١).

وهذا المذهب الذي هو مذهبنا (٢) نحن المالكية، وهو ثبوت الواجب الموسع اختلف (٣) هل يشترط فيه العزم (٤) على الفعل بعد أول الوقت؟ قولان (٥):

قيل: يشترط فيه العزم وهو المشهور في المذهب؛ لأن من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضًا (٦) عن الأمر.

وقيل: ليس بشرط؛ لأن اللفظ لم يدل مثلًا إلا على الصلاة، ولم يدل على العزم.

وفيه قول ثالث: اختاره الغزالي ﵁ (٧)، ذكره المؤلف [في القواعد وهو: الفرق بين الغافل والذاكر:

فمن غفل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم] (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 591 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.