Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 596

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

بوجوب الجميع على التخيير، أي: لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان (١) بجميعها.

قال المؤلف في الشرح: وقول المعتزلة أنه متعلق (٢) بالجميع معناه: بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافًا للمذهب الآخر.

وعند التحقيق (٣) تستوي (٤) المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فيها (٥)، فإن المذهب الآخر ينكرونه. انتهى نصه (٦).

قوله: (وعندنا وعند بقية (٧) أهل السنة بواحد لا بعينه).

ش: هذا قول ثان، وهو قول الفقهاء: أن (٨) الوجوب عندنا نحن المالكية، وعند بقية أهل السنة وهم، الشافعية، والحنفية، والحنبلية (٩)، متعلق بفرد واحد من حيث هو واحد، أي. تعلق الوجوب بخصلة واحدة من تلك الخصال من حيث هي: خصلة ولا يتعلق بخصوصية الخصلة (١٠).

وانظر هذا الخلاف المذكور بين المعتزلة والفقهاء ما ثمرته؟

قالوا: الخلاف بين الفريقين لفظي لا معنوي؛ لأن الفريقين قد اتفقوا على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 596 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.