Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 597

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

أنه لا يجوز ترك جميع الخصال, ولا يجب فعل جميع الخصال (١).

[واتفقوا على أنه إذا فعل خصلة واحدة أجزأه.

واتفقوا على أن للمكلف أن يختار (٢) أي خصلة من الخصال شاء] (٣).

فلا خلاف إذًا بين الفريقين في المعنى، وإنما الخلاف في اللفظ؛ لأن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير، والفقهاء يقولون بوجوب واحد من حيث هو أحدها.

والمعتزلة أيضًا (٤) يطلقون (٥) الواجب على كل فرد بالحقيقة، ويطلقونه على القدر المشترك بالمجاز (٦).

[والفقهاء يقولون بعكس ذلك؛ لأنهم يطلقون الواجب على القدر المشترك بالحقيقة ويطلقونه على كل فرد بالمجاز (٧)] (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 597 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.