Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 598

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

قوله: (ويحكى عن المعتزلة أيضًا: أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضًا هذا المذهب عنا).

ش: [هذا قول ثالث وهو (١): أن الوجوب بواحد (٢) معلوم عند الله تعالى، وهو مجهول عندنا، وذلك الواحد الذي تعلق به الواجب هو الذي علم الله تعالى في أزله أن المكلف سيفعله] (٣).

وهذا القول ينقله (٤) أهل السنة عن المعتزلة، وينقله المعتزلة (٥) عن أهل السنة، فكل واحد من الفريقين ينسبه إلى الآخر (٦)، واتفق الفريقان على بطلانه؛ لأن هذا القول يستلزم التخيير بين الواجب المعين، وما ليس بواجب، وذلك (٧) محال؛ لأن التخيير يستلزم جواز ترك كل واحد منها على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 598 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.