Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 605

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

مختلفة الحقائق كالعتق (١)، والإطعام، والكسوة، وتارة يكون بين (٢) أفراد جنس متحد الحقيقة، فاصطلح العلماء على تسمية الأول: بالواجب المخير دون الثاني (٣).

قال المؤلف في الشرح: تعلق الخطاب بالقدر المشترك: تارة يكون بين أجناس مختلفة بالحقيقة (٤) كالإطعام، والكسوة، والإعتاق، وتارة يكون بين أفراد جنس متحد الحقيقة كالشاة، والدينار في الزكاة، فاصطلح العلماء على أن الأول يسمى واجبًا مخيرًا دون الثاني (٥).

قوله: (وكذلك فرض (٦) الكفاية).

ش: هذا هو المطلب الثالث، و (٧) هو: الواجب على الكفاية، وهو: الواجب عليه، يسمى (٨) فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفي في القيام به.

ولأجل ذلك يقال في معناه: هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بفعل (٩) غيره، وسمي فرض العين بفرض (١٠) العين لتعلقه بكل عين ولا يكفي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 605 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.