Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

يكفي فيه البعض عن البعض.

قوله (١): (وكذلك فرض الكفاية) الإشارة تعود على الواجب الموسع (٢)، أو الواجب المخير (٣).

والتشبيه يحتمل أن يكون في التعلق بالقدر المشترك تقديره [على هذا: كما تعلق (٤) الواجب الموسع أو الواجب المخير بالقدر المشترك، كذلك] (٥) فرض الكفاية (٦) هو (٧): متعلق بالقدر المشترك.

ويحتمل: أن يكون التشبيه في مطلق الخلاف تقديره على هذا: اختلف في متعلق فرض الكفاية، كما اختلف في متعلق الواجب المخير، أو الواجب الموسع، ولكن ليس الخلاف كالخلاف.

واختلف الأصوليون في متعلق خطاب (٨) الكفاية (٩):

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 606 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.