Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

قيل: واجب على جميع المكلفين، ولكن سقط (١) بفعل البعض، وهو مذهب المحققين.

وقيل: واجب على طائفة غير متعينة (٢).

قال ابن العربي: تعينهم السعادة (٣) والمبادرة (٤).

حجة القول بوجوبه على الجميع: أنهم يأثمون كلهم إذا تركوه، ولا يأثم المكلف إلا على (٥) ترك ما وجب عليه.

حجة القول بوجوبه على البعض: أنه يسقط بفعل البعض، فلو كان واجبًا على الجميع لما سقط عن (٦) البعض؛ إذ لا يسقط عن (٧) المكلف ما وجب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 607 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.