Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 608

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

عليه بفعل غيره.

أجيب عن هذا: أنه إنما سقط (١) بفعل البعض وإن كان واجبًا على الجميع لاستلزام فعل البعض انتفاء علة الوجوب على الجميع.

قوله: (المقصود بالطلب لغة (٢): إِنما هو أحد الطوائف التي هي (٣) قدر مشترك بينها).

ش: يعني أن المعني بالطلب في فرض الكفاية في عرف اللغة هو: مطلق الطائفة الذي هو قدر مشترك بين الطوائف.

قال المؤلف في الشرح: إنما قلت: إن الخطاب يتعلق في الكفاية بالمشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى (٤) الطوائف، ومفهوم إحدى (٥) الطوائف قدر مشترك بينها (٦) لصدقه على كل طائفة، والصادق على أشياء مشترك بينها كصدق الحيوان على جميع أنواعه.

واللغة لم تقتض (٧) إلا ذلك في النصوص الواردة بفرض الكفاية، كقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 608 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.