Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 613

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

واعترض قوله: (لتحقق الفعل) من المشترك بينها (١) كالاعتراض المتقدم، صوابه أن يقول: الانتفاء علة الوجوب.

واعترض قوله: (لتحقق تعطيل (٢) المشترك بينها) كما تقدم في العلة التي قبلها في قوله: (لوجود المشترك فيها)، صوابه أن يقول - والله أعلم -: ويأثم الجميع إذا تواطئوا على الترك؛ لعدم حصول المقصود.

قوله: (إِذا تقرر (٣) تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك فالفرق بينها: أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه، وفي الكفاية (٤): الواجب عليه، وفي المخير (٥): الواجب نفسه).

ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو بيان الفرق بين الواجبات الثلاثة (٦)، المراد بالأبواب الثلاثة: الواجب الموسع، والواجب على الكفاية، والواجب المخير، فالألف واللام في الأبواب للحوالة (٧).

فالمشترك في الموسع هو: الواجب فيه، أي: الزمان (٨) الذي يجب فيه الفعل.

والواجب في الكفاية هو: المكلف الذي يجب عليه الفعل.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 613 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.