Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 614

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

والواجب في (١) المخير هو: الشيء الذي يجب، أي: هو الفعل الواجب نفسه، أي: الفعل المأمور به.

قوله (٢): (وفي الكفاية الواجب عليه) فيه نظر كما تقدم؛ لأن متعلق الوجوب في الكفاية هو (٣) كل واحد لا القدر المشترك؛ لأن الخطاب إذا دار بين أفراد جنس على (٤) البدلية يكون متعلقًا بالقدر المشترك بين تلك الأفراد، وليس الواجب على الكفاية كذلك؛ لأنه متعلق بالجميع على القول الصحيح.

قوله: (فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل؛ بل ظنه، فإِذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه، وإِذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلته (٥) سقط عنها، وإِذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحدة منهما سقط عنهما).

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قولنا: هل يشترط (٦) في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟

قوله: (لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 614 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.