Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 639

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

الواجب أعلاها وأكثرها ثوابًا، وأما إذا لم يفعل منها شيئًا (١):

فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت (٢) الذمة (٣).

قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى (٤) مخيرة، والكل يستحب الجمع (٥) بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع (٦)، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات (٧).

قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن (٨) الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إِما مندوب، أو (٩) ساقط).

ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق (١٠) بأولها (١١) أو بآخرها؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 639 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.