Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 640

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

هذه المسألة مشهورة بالأخذ (١) بأوائل الأسماء، أو بأواخرها (٢) , ففي ذلك قولان للعلماء.

ومعنى هذه المسألة: أن الحكم إذا علق على معنى كلي له محال كثيرة، وجزئيات متباينة في العلو، والسفل، والكثرة، والقلة (٣)، هل يقتصر (٤) بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه؟ أو يسلك (٥) به طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب؟ ففي ذلك قولان:

والمختار عند القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص: أن يقتصر به على أقل مراتبه (٦).

مثال ذلك قوله ﵇: "إذا ركعت فاطمئن راكعًا" (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 640 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.