Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 642

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

قوله: (والزائد على ذلك إِما مندوب، أو ساقط).

فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط (١) كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة (٢).

[فرع (٣): الطمأنينة.

والتدلك.

وحكاية الأذان.

والتفرقة في الأم وولدها.

وحضانة الولد.

والحلف بالحرام.

قيل: الطلاق الثلاث.

وقيل: الطلقة الواحدة.

وكذلك الشك في عدد الطلاق.

ومن ذلك: الرشد في اليتامى.

قيل: الرشد في المال خاصة، قاله مالك.

وقيل: الرشد في المال والدين، قاله الشافعي.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 642 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.