Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 643

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: الأمة المتواضعة للاستبراء:

قيل: يعد الاستبراء بأول دخولها في الحيض.

وقيل: بخروجها من الحيضة.

ومنه أيضًا: من اشترى نخلًا فأثمرت عنده، ثم ردت النخلة بعيب أو استحقاق، أو شفعة، أو فساد البيع، أو بغير ذلك، ففي كل ذلك قولان:

قيل: الغلة للمشتري بالطيب.

وقيل: بالجذاذ.

وقال بعض المدنيين: الغلة للمشتري بالأبار.

قوله: (والزائد على ذلك)] (١).

قال المؤلف في الشرح: [ووجه الاقتصار على أول المراتب (٢) جمعًا بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة، كما أنه لو وجب (٣) عتق رقبة واقتصرنا على مسمى الرقبة أجزأ، وإن كانت أدنى الرقاب (٤).

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "إذا سمعتم المؤذن (٥) فقولوا مثل ما يقول المؤذن (٦) " (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 643 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.