Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 657

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السابع في وسيلته

الفصل السابع في وسيلته (١)

ش: وفي هذا الفصل مطلبان:

أحدهما: في حكم الوسيلة.

والثاني: في أقسامها.

ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.

والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (٢).

[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (٣) يدل عليه (٤) قوله (٥): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.

وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدًا على الواجب في الحقيقة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 657 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.