Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 658

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السابع في وسيلته

للملازمة (١) بين الأمر والواجب، تقدير (٢) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟

قوله: (وعندنا وجمهور العلماء (٣) ما لا يتم الواجب المطلق إِلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).

ش: ذكر المؤلف ﵀ ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (٤) بشرطين:

أحدهما: أن يكون الواجب مطلقًا لا مقيدًا.

والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورًا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازًا من المعجوز عنها.

قوله: (الواجب المطلق) أي (٥): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (٦)، ولا مانع.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 658 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.