Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 671

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السابع في وسيلته

ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت (١).

فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.

وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.

وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (٢). انتهى نصه (٣).

ذكر (٤) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (٥) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (٦).

قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (٧) إلى يقين الطهارة (٨).

قوله: (والمذكاة بالميتة).

هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (٩) المقصد عليها بواسطة الالتباس

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 671 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.