ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلّت (١).
فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.
وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.
وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (٢). انتهى نصه (٣).
ذكر (٤) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (٥) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (٦).
قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (٧) إلى يقين الطهارة (٨).
قوله: (والمذكاة بالميتة).
هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (٩) المقصد عليها بواسطة الالتباس