Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

وكذلك الإعتاق قد (١) يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وهو مع ذلك موجب (٢) للولاء (٣).

فقد ظهر بما قررناه (٤): أن السبب ليس من شرط إفادته الحكم (٥): أن يكون مشروعًا، بل يكون السبب حرامًا - مثلاً - ويترتب عليه الواجب.

وقلنا (٦): لا يُشترط قي السبب أن يكون مساويًا لمسببه في الحكم؛ وذلك أن السبب قد يكون حكمه مخالفًا لحكم مسببه؛ فإن السبب قد يكون حرامًا ويكون (٧) مسببه (٨) واجبًا - كما تقدم -.

وقد يكون السبب واجبًا، أو مباحًا، أو مندوبًا، ويترتب عليه الواجب كما تقدم أيضًا في النكاح (٩) والعتق.

قال المؤلف في الشرح: فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من شرط السبب: أن يكون مشروعًا ولا مساويًا لمسببه في الحكم، وبهذا يظهر بُطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة سببًا لوجوب السجود.

فقيل لهم: كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب؟ وكيف يكون الفرع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 41 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.