Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 43

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

قوله: (لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد (١) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (٢) للمفسدة (٣) فاسد).

ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات (٤).

وبيانه أن تقول (٥) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (٦) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.

قوله: (ومعنى الفساد (٧) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (٨) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (٩) على أصولنا في البيع وغيره).

ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 43 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.