و (١) ذكر المؤلف في القواعد (٢) - في الفرق الثالث والسبعين - (٣): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (٤).
[فقوله (٥): (والمعرف باللام مفردًا) يريد (٦): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (٧) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضًا؛ إذ المراد (٨) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (٩).
قوله: (مفردًا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (١٠) كقوله تعالى: