Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

والجواب: أن العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في الدار، فلو قال: ليس فيها أحد، لكان جوابًا (١) مطابقًا، [يعني: المستفهِم يسأل عن: هل يتصور أن يكون في الدار أو لا يكون؟ ولذلك يحسن الجواب بقولك: ما فيها أحد] (٢).

قوله: (والمعرف باللام مفردًا وجمعًا) يريد: تعريف الجنس، لا تعريف العهد، فإن تعريف العهد لا يقتضي العموم، لقوله (٣) تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (٤)؛ لأن (٥) المراد به رسول بعينه، وهو (٦) نبي الله موسى بن عمران - صلوات الله عليه - (٧).

وكذلك تعريف (٨) الحقيقة لا يقتضي العموم، كقول السيد لعبده: اشتر الخبز واللحم من السوق، فالمراد به حقيقة الجنس، وهو: مطلق الخبز واللحم، ولا يريد (٩) استغراق الجنس بأن يأتي بجميع أفراد الجنس، ولا يريد به (١٠) أيضًا المعهود؛ لأنه لا معهود هناك (١١) بينهما.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 78 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.