و"لا همَّ إلا همَّ الدين، ولا وجع إلا وجع العين (١) " (٢) وهو كثير.
قوله: (في سياق النفي (٣)).
أي: إذا وقعت النكرة بعد النفي، احترازًا من النكرة في سياق الثبوت، كقولك، في الدار رجل أو رجال، فلا تعم باتفاق.
واعلم أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في قسمين:
مقيس، ومسموع.
فالمقيس إذا بنيت مع لا، أو كانت مجرورة بمن (٤).
مثال المبنية مع لا: لا رجل في الدار.