Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 101

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

أحد، أو (١) ما رأيت من شيء بإثبات "من" كانت مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم (٢).

يعني: إذا دخلت (٣) "من" على الأسماء الموضوعة للعموم فهي لتأكيد العموم، كقوله تعالى: ﴿مَا سَبَقَكم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٤)، وقوله تعالى (٥): ﴿فَمَا مِنكم مِّنْ أَحَد عَنهُ حَاجِزِينَ﴾ (٦).

وإذا دخلت "من" على أسماء الأجناس [التي] (٧) لم توضع للعموم، فهي: للعموم كرجل، وغلام، وفرس، كقوله تعالى: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ﴾ (٨)، وقوله تعالى (٩): ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾ (١٠).

قال المؤلف في الشرح: هكذا (١١) نقله النحاة، والمفسرون (١٢)، فهذه الأنواع الثلاثة هي القسم المقيس.

فأما القسم المسموع: فهي: الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 101 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.