Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

الشفقين (١) معًا، وإنما هو محتمل (٢) لأحدهما على البدلية؛ [لأن الأصوليين يقولون: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه] (٣).

قوله: (واختلف في الفعل) يعني: الفعل المتعدي، وأما القاصر فيعم، كقولك (٤): لا أقوم، أو لا أقعد (٥) فإن نفي الفعل نفي لمصدره، فكأنه قال (٦): لا قيام ولا قعود فهو عام، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى﴾ (٧) أي: لا موت، ولا حياة (٨).

قوله: (واختلف في الفعل في سياق النفي) المراد به هو: الفعل (٩) المتعدي المجرد عن المفاعيل، أعني: الفعل الذي لم يصرح معه (١٠) بذكر المصدر ولا بالمفعول به، ولا بالمفعول فيه (١١) زمانًا أو مكانًا - وهذا هو محل الخلاف - إذا ورد (١٢) في سياق النفي نحو قولك: والله لا آكل.

فقيل: يعم مفاعيله، قاله الشافعي.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 110 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.