Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 111

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وقال: لا يعم مفاعيله، أبو حنيفة (١).

قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل (٢) فله تخصيصه بنيته (٣) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).

ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (٤).

وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (٥).

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولًا معينًا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟

قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.

قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل).

أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (٦) وهو المفعول به.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 111 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.