Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 114

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وظرف المكان، فإذا قال: والله لا آكل (١)، ونوى زمانًا معينًا [أو نوى مكانًا معينًا] (٢) فلا يقبل منه ذلك، أي: فلا تنفعه نيته (٣)، فإذا كان لا يقبل التخصيص بالمفعول فيه زمانًا ومكانًا (٤)، فيلزم من ذلك: ألا يقبل (٥) التخصيص بالمفعول به؛ لأن حقيقة الأكل لا تتم (٦) بدون الزمان والمكان كما لا تتم (٧) بدون المفعول به؛ فإن المفعول فيه كالمفعول به في هذا المعنى، فيلزم الشافعي أن يقول بعدم التخصيص في: لا آكل، كما قاله أبو حنيفة.

وأجيب: بالفرق بين المفعول به والمفعول فيه (٨): أن الفعل المتعدي لا يعقل إلا بالمفعول به، ولا يوجد إلا معه؛ لأن المفعول به من لوازم ماهية الفعل في الذهن، بخلاف المفعول فيه - وهو الزمان والمكان - فإنهما ليسا من لوازم الفعل في الذهن؛ ولدْلك ينفك فعل الباري جل وعلا عن الزمان والمكان، بخلاف المفعول به، فإن لفظ الفعل يدل بالوضع على المفعول به دون المفعول فيه؛ لكون المفعول به لازمًا لماهية الفعل، وأما المفعول فيه فهو

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 114 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.