Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

لازم اتفاقي؛ فلأجل هذا يقبل لفظ (١) الأكل التخصيص بالمفعول به دون المفعول فيه؛ لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته.

وقال بعضهم: الفرق بين المفعول به، والمفعول فيه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المفعول (٢) به أقوى تعلُّقًا من المفعول فيه؛ لاجتماع النحاة على أن المفعول به إذا وجد مع الظرف [في] (٣) باب ما لم يسمّ فاعله، فإن المفعول به هو الذي يقام (٤) مقام الفعل.

الوجه الثاني: أن المفعول به هو: موضوع (٥) قصد الفاعل؛ لأن من أكرم زيدًا أو أهانه (٦) إنما قصده (٧) حصول الإكرام أو الإهانة به، دون زمان ذلك أو مكانه.

الوجه الثالث: أن المفعول به أخص بالفعل المتعدي، بخلاف الظرف فإن الفعل يتعدى إليه متعديًا كان أو قاصرًا، فذلك يقتضي خصوص (٨) المفعول به بالمتعدي، فالاقتضاء الخاص مقدم على الاقتضاء العام في جميع الموارد؛ ولأجل ذلك قدم تحريم النجس على الحرير في الصلاة؛ لأن تحريم النجس

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 115 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.