خاص بالصلاة، وكذلك (١) تقديم تحريم الصيد على الميتة في حق المحرم؛ لأن (٢) تحريم الصيد خاص بالمحرم (٣)، فكان أولى بالاعتبار.
قال المؤلف في الشرح (٤): أما إلزامهم (٥) لنا عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان، وقياسهم (٦) المفعول به على المفعول فيه، فنحن لا نساعدهم ولا الشافعية على الحكم في الظرفين، بل إذا قال: والله لا أكلت ونوى يومًا معينًا أو مكانًا معينًا، لم يحنث بغيره، فيلزمهم ما ألزمناهم ولا يلزمنا ما ألزمونا (٧).
قوله: (لنا: أنه (٨) إِن كان عامًا صح التخصيص، وإِلا فمطلق (٩) يصح تقييده (١٠) ببعض محاله وهو المطلوب).
ش: هذا دليل المالكية على أن (١١) قوله مثلًا: لا آكل تنفع فيه النية مطلقًا في المفعول له، والمفعول فيه زمانًا، والمفعول فيه مكانًا.