Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 117

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

بيان (١) ذلك: أن قوله: لا آكل يدل على نفي المصدر مطابقة، وعلى نفي المفعول التزامًا؛ إذ (٢) من لوازم الفعل: أن له مفعولًا، فهذا اللازم إن كان عامًا دخله التخصيص، وإن لم يكن عامًا، وهو (٣) مطلق، دخله التقييد؛ لأن المطْلَقات (٤) تقيد، كقولك: والله لا كلمت رجلًا، ونويت تقييده بزيد فلا تحنث (٥) بغير زيد، فكذلك ها هنا إذا (٦) قلت: والله لا آكل (٧)، ونويت زمانًا معينًا، أو مكانًا معينًا فلا تحنث بغير ذلك.

قوله: (ببعض محاله) أي: ببعض مفعولاته (٨): من مفعول به، ومفعول فيه زمانًا، ومفعول فيه مكانًا.

[قوله: (وهو المطلوب)، أي: وهو المقصود من مذهبنا نحن المالكية] (٩).

قوله: (قال (١٠) الشافعي ﵀: ترك الاستفصال في حكاية (١١)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 117 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.