عقودهن (١)، أو تأخيرها (٢)، أو اتحادها، أو تعددها (٣)).
ش: هذا مثال القاعدة المتقدمة في العموم؛ وذلك أن النبي ﷺ (٤) لم يستفصل (٥) غيلان الثقفي (٦) ولم يسأله عن كيفية عقده على نسائه في الترتيب، أي: لم يسأله عن متقدم من العقود ومتأخر منها، وهذا معنى قوله: (عن تقدم عقودهن (٧) أو تأخيرها).
ولم يسأله أيضًا عن اجتماع العقود أو افتراقها، وهذا معنى قوله: (أو اتحادها أو تعددها) أي: لم يسأله هل عقد عليهن عقدًا واحدًا في مرة (٨) واحدة (٩)، أو عقد عليهن عقودًا متعددة في أوقات مختلفة.
فترك النبي ﵇ (١٠) السؤال عن هذه الأحوال المحتملة (١١)، يدل على تعميم الجواب لجميع (١٢) هذه الأحوال، فلا فرق بين غيلان الثقفي