Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 119

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

عقودهن (١)، أو تأخيرها (٢)، أو اتحادها، أو تعددها (٣)).

ش: هذا مثال القاعدة المتقدمة في العموم؛ وذلك أن النبي ﷺ (٤) لم يستفصل (٥) غيلان الثقفي (٦) ولم يسأله عن كيفية عقده على نسائه في الترتيب، أي: لم يسأله عن متقدم من العقود ومتأخر منها، وهذا معنى قوله: (عن تقدم عقودهن (٧) أو تأخيرها).

ولم يسأله أيضًا عن اجتماع العقود أو افتراقها، وهذا معنى قوله: (أو اتحادها أو تعددها) أي: لم يسأله هل عقد عليهن عقدًا واحدًا في مرة (٨) واحدة (٩)، أو عقد عليهن عقودًا متعددة في أوقات مختلفة.

فترك النبي ﵇ (١٠) السؤال عن هذه الأحوال المحتملة (١١)، يدل على تعميم الجواب لجميع (١٢) هذه الأحوال، فلا فرق بين غيلان الثقفي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 119 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.