Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 120

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وغيره، ولا فرق بين هذه الأحوال، فكل (١) من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يختار الأوائل، وله أن يختار الأواخر، وله أن يختار الأواسط، وله أن يختار الأربع من أي جهة شاء، هذا مذهب مالك، والشافعي (٢) ﵄.

وقال أبو حنيفة ﵁: إن عقد عليهن عقودًا مترتبة (٣)، أي: عقدًا بعد عقد، فلا يجوز له أن يختار من المتأخرات بعد الأربع لفساد عقودهن، فإن عقد الخامسة ومن بعدها فاسد وباطل (٤)، والخيار في الباطل باطل.

وأما إن عقد عليهن عقدًا واحدًا فيجوز له أن يختار ما شاء منهن من غير تفصيل بين المتقدمات، والمتأخرات؛ لعدم التفاوت بينهن فلا (٥) يتعين الباطل من الصحيح؛ فلأجل ذلك يختار من أي جهة شاء.

وأما نحن - المالكية والشافعية - فنقول (٦): أنكحة الكفار كلها باطلة، وإنما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 120 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.