Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 121

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

الإسلام يصححها فإذا كانت أنكحتهم باطلة فلا نقرر أربعًا ويكون من عداهن يبطل عقده، مع أن الحديث لم يفصل في هذه الأحوال، فلولا تعميم الاختيار لهذه الأحوال لما أطلق الشارع القول فيها (١).

ومثاله أيضًا: قوله ﵇ للمفطر (٢) عمدًا في رمضان: "أعتق رقبة" (٣)؛ لأن الرقبة تحتمل الذكر والأنثى، والصغيرة والكبيرة، والطويلة والقصيرة، والبيضاء والسوداء، فترك الاستفصال في تلك الأحوال كالعموم في المقال.

ومثاله أيضًا (٤): قوله ﵇: "إذا شهد عدلان فصوموا، وأفطروا، وأنسكوا (٥) " (٦)؛ لأن العدلين يحتمل الشيخين والكهلين، والعربيين والعجميين، والأبيضين والأسودين، وغير ذلك، فيعم الحكم جميع ذلك؛ لأن ترك السؤال عن الأحوال كالعموم بالمقال.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 121 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.