Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

فقال بعضهم: هذان (١) قولان مرويان للشافعي.

قول بأنَّه عام يستدل (٢) به.

وقول (٣) بأنه مجمل فلا يستدل به.

قال المؤلف في شرحه (٤)، وفي (٥) قواعده في الفرق الحادي والسبعين (٦): إن كل واحدة من القاعدتين لها محل خلاف محل الأخرى، أي: إحداهما في دليل الحكم، والأخرى في محل الحكم، فإذا كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإلى هذا أشار بقوله: "حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".

وإذا كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط (٧) به الاستدلال بل يعم الدليل سائر الأحوال، وإلى هذا أشار (٨) بقوله: "ترك الاستفصال في حكاية (٩) الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال".

مثال ما إذا كان الاحتمال في الدليل: قوله ﵇ في المحرم الذي أوقصته (١٠) ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبَّيًا" (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 123 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.