سيوجد لما صح الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١)، أو (٢) ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٣)، أو غير (٤) ذلك من الأوامر والنواهي في حق من سيوجد إلى يوم القيامة، مع وقوع الإجماع على الاستدلال بذلك.
أجيب عن هذا: أنه إنما صح الاستدلال بخطاب المشافهة في حق المعدومين؛ لثبوت الإجماع على أن أوامر الشارع ونواهيه عامة [على الخلق] (٥) إلى يوم القيامة جمعًا بين الأدلة.
قوله: (وقول الصحابي: "نهى ﵇ عن بيع الغرر" (٦)، أو "قضى بالشفعة" (٧)،
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 132 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.