Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

الخصمين، أي: نفَّذ (١) الحكم بينهما.

ويحتمل أن يكون من باب التصرف بالفتيا والتبليغ (٢).

فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال (٣).

فإذا قلنا: المراد به تنفيذ (٤) الحكم فلا يصح فيه العموم؛ لأنه (٥) ﵇ لم يقضِ بالشفعة بين الخصمين إلى يوم القيامة، ولا حكم بالشاهد واليمين في جميع الأشياء إلى يوم القيامة.

وإذا قلنا: المراد به الفتيا والتبليغ فيكون عامًا، انظره (٦).

وهذا هو سبب الخلاف فيمن اتصل بمال رجل له عليه حق، هل يجوز له أن يأخذ منه حقه بغير إذن قاضٍ، أو لا بد من إذن (٧) القاضي؟

والأصل في هذا قوله ﵇ لهند (٨) بنت عتبة، امرأة أبي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 139 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.