Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 138

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

فإذا روى العدل مع هذه الشروط بصيغة (١) العموم، كقوله: "نهى ﵇ (٢) عن بيع الغرر" مثلًا، تعين (٣) أن يكون لفظ (٤) المحكي عامًا، وإلا كان ذلك قدحًا في عدالته، حيث روي بصيغة العموم ما ليس عامًا، والمقدر أنه عدل مقبول القول، هذا خلف، فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية، بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية (٥) بالمعنى (٦).

قوله: (أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين).

ذكر المؤلف في الشرح أن تصرفه ﵇ ها هنا، أعني: تصرفه بالقضاء بالشفعة و (٧) بالحكم بالشاهد واليمين، يحتمل هذا التصرف أن يكون من باب التصرف بالقضاء وتنفيذ (٨) الحكم بين الخصمين، فيكون معنى: قضى بالشفعة، أي: نفذ (٩) الحكم بين الخصمين، كقولك: قضى القاضي بين

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 138 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.