Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).

قد استشكله المؤلف في الشرح، فقال: هذا الموضع مشكل؛ لأن العلماء اختلفوا في نقل الحديث بالمعنى، فإن منعناه: امتنع هذا الفصل؛ لأن قول الراوي: نهى ﵇، أو قضى أو حكم، ليس بلفظ رسول الله ﷺ.

[وإن قلنا: يجوز نقل الحديث بالمعنى، فمن شرطه ألا يزيد (١) لفظ الراوي في (٢) معناه على لفظه ﵇] (٣)، وألا ينقص وألا يكون أجلى منه ولا أخفى منه (٤).

كما قرره المؤلف في الباب السادس عشر في الخبر في الفصل العاشر منه في قوله: ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين، والشافعي، وأبي حنيفة جائز؛ خلافًا لابن سيرين، وبعض المحدثين بثلاثة شروط:

ألا تزيد الترجمة.

ولا تنقص.

وألا تكون (٥) أخفى.

لأن المقصود (٦) إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 137 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.