على ظنه عمومها، فإذا ظن صدق الراوي فيما ينقله (١) عن النبي ﵇ وجب اتباعه بالاتفاق (٢).
قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).
ش: هذه (٣) حجة القائلين بعدم العموم، معناه: وإنما قلنا: لا عموم له أي: لا عموم لقول الراوي؛ لأنه لم (٤) ينقل كلام (٥) النبي ﵇، والحجة الشرعية (٦): إنما تكون في الكلام المحكي، وهو كلام النبي ﵇، ولا تكون الحجة في الحكاية (٧) وهي (٨) كلام الراوي إلا إذا طابق كلام الراوي كلام النبي ﵇، ولكن المطابقة بينهما غير معلومة للاحتمال المذكور (٩).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 136 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.