فلا يستدل على هذا بقول الراوي: [نهى ﵇ عن بيع الغرر، على منع كل بيع فيه غرر، يسير أو كثير (١)، ولا يستدل على هذا بقول الراوي] (٢): قضى ﵇ بالشفعة (٣) للجار (٤)، على ثبوت الشفعة لكل جار شريك، أو غير شريك.
ولا يستدل على هذا بقول الراوي: حكم ﵇ بالشاهد واليمين، [على ثبوت الحكم بالشاهد واليمين] (٥) في جميع الحقوق من الأموال، والدماء، والبضع وغيرها.
وحجة القائلين بالعموم: أن الراوي عدل عارف بالعربية، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها، أو يغلب
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 135 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.