Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 134

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

مذهب الأكثرين: أنه غير عام (١) كما قاله (٢) الإمام فخر الدين (٣).

وذهب الأقلون: إلى أنه عام (٤) وهو: الصحيح.

وإنما قال فخر الدين: لا عموم له، وإن كان لفظ الراوي صيغة عامة؛ إذ لفظه مفرد معرف باللام، لأجل الاحتمال (٥) [لأنه يحتمل] (٦) أنه ﵇ نهى عن غرر مخصوص، وقضى بالشفعة لجار مخصوص، وحكم بالشاهد واليمين في شيء مخصوص.

ويحتمل: أن يكون الراوي سمع صيغة خاصة فتوهم أنها عامة، فإذا وقع الاحتمال في الدليل سقط الاستدلال له.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 134 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.