Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 143

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

يعم وقتي الصلاتين (١)، وهو محتمل لوقوع الجمع في وقت الأولى، ولوقوعه في وقت الثانية؛ لأن الفعل إنما يدل على وقوع الجمع في أحد الوقتين، ولا يقتضي تعيين الوقت.

هذا (٢) معنى قول الأصوليين: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه، وإنما قال بأن (٣) "كان" لا تدل على العموم؛ لأنها موضوعة لمطلق وقوع الفعل في الزمان الماضي كسائر الأفعال، وذلك أعم من كون الفعل تكرر بعد ذلك، أو لم يتكرر، انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع.

قال أبو موسى الجزولي: فكان لاقتران (٤) [مضمون] (٥) الجملة بالزمان الماضي (٦).

قوله: (وقيل: يفيده (٧) عرفًا).

أي: وقال بعضهم: يفيد العموم من جهة العرف والعادة، لا من جهة اللغة؛ لأنه إذا قيل: كان فلان يتهجد (٨) بالليل لا يحسن ذلك إلا إذا كان

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 143 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.