Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

متكررًا منه، وهذا معنى قوله: وقيل: يفيده عرفًا؛ أي: يفيد العموم عرفًا لا لغة.

ولكن المراد بالعموم ها هنا التكرار، [وإطلاق العموم (١) على التكرر (٢) مجاز، فإن الذي يفيده "كان" في العرف هو التكرار في الزمان الماضي، كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف، وكقولك (٣): كان زيد يفعل كذا، وقولك: كنا نفعل كذا إنما يفيد (٤) التكرار ولا يفيد العموم، فإطلاق العموم على التكرار] (٥) مجاز، فلو كان يفيد العموم الحقيقي لكان حاتم في قولنا: كان حاتم يكرم الضيف، يكرم جميع أضياف الدنيا، وليس كذلك.

وهذا كله إذا (٦) نسب إلى الله تعالى (٧) كقوله: ﴿وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (٨)، ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (٩)، ﴿وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٠)، ﴿وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ (١١)، فدلت قرينة عقلية (١٢) أن (١٣)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 144 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.