Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 153

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

ودليل آخر: اتفاق العلماء على باب الإقرار، وباب النذر، وباب الوصية، وباب الصدقة: بأنه (١) إذا أقر بدراهم، أو نذر (٢) دراهم، أو أوصى بدراهم، أو تصدق بدراهم، فلا يلزمه إلا أقل الجمع في جميع هذه الأبواب، وهو: ثلاثة دراهم، ولا يعم أكثر من ذلك.

ودليل آخر: حمل الجمع المنكر على المفرد المنكر، فكما أن رجلًا حقيقة في كل فرد من أفراد الرجال على طريق البدل، كذلك رجال حقيقة في كل جمع من أفراد الجموع على طريق البدل، فهو: للقدر المشترك بين الجموع.

ودليل آخر: أنه لو استغرق الجمع (٣) لم يكن نكرة والمقدر (٤) أنه نكرة، فهذا (٥) خُلف.

وحجة الجبائي: أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فيكون أولى؛ لأن حمل اللفظ على جميع حقائقه أولى من حمله على بعض حقائقه (٦).

وأجيب عن هذا: بأن حقيقته واحدة، وهي القدر المشترك بين الجموع (٧) كزيد وعمرو، فهي محل حقيقته لا أنها حقائقه، فقوله: جميع حقائقه، كلام

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 153 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.