Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 154

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

باطل (١).

وأيضًا: يلزمه أن يحمل رجلًا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.

قوله: (والجمع المنكَّر للعموم ...) (٢) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (٣).

قوله: (والعطف على العام لا (٤) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قرُوءٍ﴾ (٥)، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٦) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عامًا في جميع (٧) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).

ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (٨) خاص (٩) على عام (١٠) فلا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 154 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.