باطل (١).
وأيضًا: يلزمه أن يحمل رجلًا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.
قوله: (والجمع المنكَّر للعموم ...) (٢) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (٣).
قوله: (والعطف على العام لا (٤) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قرُوءٍ﴾ (٥)، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٦) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عامًا في جميع (٧) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (٨) خاص (٩) على عام (١٠) فلا