Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 155

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

يحكم بعموم المعطوف عليه على المعطوف (١)، تقديره: وعطف الخاص على العام لا يقتضي عموم ذلك الخاص حملًا له (٢) على ذلك العام.

نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَبعُولَتهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٤).

فالمعطوف عليه هو قوله (٥): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٦) فهو (٧) عام؛ لأنه جمع معرف بلام التعريف (٨)، فهو عام للبائنات، والرجعيات؛ لأن الجميع يؤمرن بالتربص ثلاثة قروء.

وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 155 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.