Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 156

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

فهذا (١) الضمير المذكور في المعطوف هو خاص بالرجعيات دون البائنات؛ إذ لا رجعة في البائنات.

قوله: (لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).

ش: هذا (٢) توجيه عدم العموم، بيانه (٣): أنه لا يلزم التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، إلا في الحكم الذي سيق الكلام لأجله، والحكم الذي سيق الكلام لأجله ها هنا هو: الأمر بالتربص (٤)، ولا يلزم الاشتراك بين المتعاطفين في غير ذلك من عوارض الكلام من (٥) عموم وخصوص وظروف وأحوال وغير ذلك.

فإذا قلت: أكرمت زيدًا أو عمرًا (٦) وقع الاشتراك بين المتعاطفين في الإكرم.

وإذا قلت: أكرمت زيدًا في الدار وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام دون مكانه الذي هو الدار.

وإذا (٧) قلت: أكرمت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا، فلا يلزم الاشتراك إلا في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 156 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.