Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 160

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وهذا الخلاف إنما هو لفظي لا معنوي؛ إذ الخلاف في التسمية خاصة دون المعنى؛ وذلك أن الغزالي إنما قال: لا عموم له أي: لا يسمى عامًا؛ لأنه من قبيل المسكوت عنه، والعموم من قبيل (١) الملفوظ به (٢).

بيَّن الإمام فخر الدين هذا فقال: إن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم (٣): أنه لا يسمَّى عامًا (٤) لفظيًا، وإنما هو عام معنوي، فذلك قريب، أي: فذلك ممكن أن يريده، أي: فقريب مكانه.

وإن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم: أنه لا يفيد عموم عدم الحكم في المسكوت عنه، فالقول بكون المفهوم حجة (٥) يكذِّب ما قاله الغزالي من عدم إفادة المفهوم للعموم، فإن الغزالي ﵀ ممن قال (٦) بأن المفهوم حجة؛ لأنه قال بمفهوم (٧) النفي في المسكوت (٨) عنه، فقول الغزالي: المفهوم لا عموم (٩) له، يعني: من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ ليكون (١٠) ذلك موافقًا لمذهبه؛ لأنه يقول بمفهوم المخالفة (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 160 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.