Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

قوله: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية: إِن الصيغ مشترك (١) بين العموم والخصوص، وقيل: يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإِمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد (٢) المعرف باللام (٣)).

ش: اختلف العلماء في العموم هل له صيغة تخصه في لسان العرب أم لا؟

فقالت المرجئة (٤): لا صيغة للعموم في لسان العرب (٥).

وقال جمهور العلماء: له صيغة تخصه (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 161 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.