Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 162

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (١) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (٢))، فأثبت المؤلف بذلك (٣) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.

القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (٤).

وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (٥) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 162 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.