وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (١) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (٢))، فأثبت المؤلف بذلك (٣) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.
القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (٤).
وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (٥) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 162 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1636)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.