Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 165

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

بينها المؤلف بعد هذا بقوله: لنا (١) أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ كما سيأتي.

وحجة الواقفية مع القاضي بالوقف: قال المؤلف في الشرح: سبب توقف القاضي في الجميع: أن أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص، حتى قيل (٢): ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٣) ولما تعارضت (٤) الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص، وعدم المجاز، وعدم الاشتراك حصل له التوقف.

وقال: مستند (٥) هذا (٦) التوقف: أنه لو علم مسمَّى هذه الصيغ من كونه للعموم [والخصوص] (٧) معًا، أو لأحدهما لَعُلِم: إما بالعقل، وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك (٨) اللغات.

أو بالنقل، وهو: إما متواتر، وهو: باطل، وإلا (٩) لعلمه الكل؛ لأن التواتر مفيد للعلم.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 165 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.